71
تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات السورية العاملة في الخارج بالطرق التي تراها مناسبة المواطنين للاعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم لدى السفارة السورية في الدولة التي يقيمون فيها بشكل قانوني مع كل المعلومات المطلوبة والأوراق الثبوتية التي تحددها الوزارة وذلك ضمن مهلة محددة.

