التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

71

تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات السورية العاملة في الخارج بالطرق التي تراها مناسبة المواطنين للاعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم لدى السفارة السورية في الدولة التي يقيمون فيها بشكل قانوني مع كل المعلومات المطلوبة والأوراق الثبوتية التي تحددها الوزارة وذلك ضمن مهلة محددة.