72
يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري بواسطة مغلف غير شفاف من نموذج واحد معتمد. المادة (73/ تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالتثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب.

