التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

72

يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري بواسطة مغلف غير شفاف من نموذج واحد معتمد. المادة (73/ تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالتثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب.