التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

70

يحق لكل مواطن غير مقيم على الاراضي السورية ان يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية العاملة شريطة ان يكون اسمه وارادا في السجل الانتخابي والا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.