70
يحق لكل مواطن غير مقيم على الاراضي السورية ان يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية العاملة شريطة ان يكون اسمه وارادا في السجل الانتخابي والا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.
التشريعات السورية
70
يحق لكل مواطن غير مقيم على الاراضي السورية ان يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية العاملة شريطة ان يكون اسمه وارادا في السجل الانتخابي والا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.