7
يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء.. أ-المحجور عليه طيلة مدة الحجر ويثبت ذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما خلا المجنون والمعتوه الظاهر فهما محجور عليهما حكما لعلة الجنون أو العته دون حاجة لحكم قضائي. ب-المصاب بمرض عقلي مؤثر في اهليته طيلة مدة مرضه. ج-المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

