التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

8

أ-يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب والترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ب-يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الاستفتاء الشعبي. ج-لا يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية طيلة وجودهم في الخدمة.