6
يتمتع بحق الانتخاب والاستفتاء كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب أو الاستفتاء حيث يتم إدراج اسمه في السجل الانتخابي العام من قبل وزارة الداخلية.
التشريعات السورية
6
يتمتع بحق الانتخاب والاستفتاء كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب أو الاستفتاء حيث يتم إدراج اسمه في السجل الانتخابي العام من قبل وزارة الداخلية.