5
أ- يمارس حق الانتخاب والاستفتاء وفق مبادئ الاقتراع التالية.. 1-الاقتراع العام: هو الاقتراع الذي يتقرر لكل مواطن تحققت فيه شروط الانتخاب. 2-الاقتراع السري: هو تمكين المقترع من اختيار المرشحين في غرفة سرية. 3-الاقتراع المباشر: هو الذي يتم على درجة واحدة. 4-الاقتراع المتساوي: هو الذي يتم دون تمييز بين الذكور والإناث. ب-لا يجوز ممارسة حق الانتخاب أو الاستفتاء بالوكالة.

