4
إذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنه عامل أو فلاح وكان طلبه مستوفيا باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عن قطاع باقي فئات الشعب "القطاع /ب" حق الانتخاب والاستفتاء
التشريعات السورية
4
إذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنه عامل أو فلاح وكان طلبه مستوفيا باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عن قطاع باقي فئات الشعب "القطاع /ب" حق الانتخاب والاستفتاء