التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

4

إذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنه عامل أو فلاح وكان طلبه مستوفيا باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عن قطاع باقي فئات الشعب "القطاع /ب" حق الانتخاب والاستفتاء