التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

69

تفض المغلفات وتستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها ومن شاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام.