68
أ. تبدأ لجنة مركز الانتخاب بعد الانتهاء من الاقتراع بفتح صناديق الاقتراع علناً، وعد المغلفات التي يحتويها في المركز ذاته. ب. إذا تبين أن عدد المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين في ذلك المركز بأكثر من نسبة (2%) اثنين بالمئة، وبشكل من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية، يعد الانتخاب في هذا المركز لاغياً، ويعاد في اليوم التالي وفي هذه الحال تقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه. ج. إذا كانت الزيادة أقل من نسبة (2%) اثنين بالمئة يتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها، وإذا كان النقص أقل من نسبة (2%) اثنين بالمئة من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص في الحسبان.

