70
تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في الحالتين الآتيتين: أ. إذا تضمنت اسم مرشح واحد. ب. إذا تضمنت اسم المرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة.
التشريعات السورية
70
تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في الحالتين الآتيتين: أ. إذا تضمنت اسم مرشح واحد. ب. إذا تضمنت اسم المرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة.