التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

70

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في الحالتين الآتيتين: ‌أ. إذا تضمنت اسم مرشح واحد. ‌ب. إذا تضمنت اسم المرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة.