التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

67

تجري عملية الاستفتاء الشعبي بناء على مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء متضمنا موضوع الاستفتاء وموعده.