68
تقوم اللجنة القضائية العليا للانتخابات عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والاعداد والاشراف على الاستفتاء واعلان نتائجه.
التشريعات السورية
68
تقوم اللجنة القضائية العليا للانتخابات عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والاعداد والاشراف على الاستفتاء واعلان نتائجه.