التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

68

تقوم اللجنة القضائية العليا للانتخابات عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والاعداد والاشراف على الاستفتاء واعلان نتائجه.