66
في الطعن في صكوك تسمية اعضاء مجالس الادارة المحلية.. أ/يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز امام محاكم القضاء الاداري المختصة بالنسبة لاعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات خلال خمسة ايام من تاريخ نشر صكوك التسمية. ب/يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز امام المحاكم الادارية المختصة بالنسبة لاعضاء باقي مجالس الادارة المحلية خلال خمسة ايام من تاريخ نشر صكوك التسمية. ج/تفصل المحاكم المشار اليها في هذه المادة في الطعون المقدمة اليها على وجه السرعة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوة ويكون الحكم قابلا للطعن امام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره. د/تفصل المحكمة الادارية العليا في الطعون المقدمة امامها فيما يتعلق بانتخابات مجالس الادارة المحلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارا مبرما. الاستفتاء الشعبي

