65
في الطعون الخاصة بصحة انتخاب اعضاء مجلس الشعب.. أ/يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز الى المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي لاعلان نتائج الانتخابات ويقيد الطعن في سجل خاص. ب/تصدر المحكمة حكمها خلال السبعة ايام التالية لانتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما.

