64
في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية.. أ-يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز الى المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي لاعلان نتائج الانتخابات ويقيد الطعن في سجل خاص. ب-تصدر المحكمة حكمها خلال السبعة ايام التالية لانتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما.

