التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

63

أ-تتولى اللجنة القضائية العليا اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب. ب-تتولى اللجان الفرعية اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الادارة المحلية. الطعون بصحة الانتخاب