63
أ-تتولى اللجنة القضائية العليا اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب. ب-تتولى اللجان الفرعية اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الادارة المحلية. الطعون بصحة الانتخاب
التشريعات السورية
63
أ-تتولى اللجنة القضائية العليا اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب. ب-تتولى اللجان الفرعية اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الادارة المحلية. الطعون بصحة الانتخاب