التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

62

‌أ. يسمح لوكلاء المرشحين المعتمدين التواجد في أماكن مناسبة في مركز الانتخاب، ويجب على لجنة مركز الانتخاب أن تدوّن أسماءهم وحضورهم في المحضر، وأن تمكنهم من مراقبة العملية الانتخابية وأن تسجل في المحضر أي ملاحظة أو أي اعتراض يبديه أي منهم فيما يتعلق بعمليات الانتخاب. ‌ب. للمرشح أو وكيله ولوسائل الإعلام الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الأصوات.