63
يقع على عاتق رئيس لجنة مركز الانتخاب المحافظة على النظام العام داخل المركز، وله أن يستعين بقوى الأمن الداخلي لتحقيق ذلك.
التشريعات السورية
63
يقع على عاتق رئيس لجنة مركز الانتخاب المحافظة على النظام العام داخل المركز، وله أن يستعين بقوى الأمن الداخلي لتحقيق ذلك.