التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

61

قبل البدء بالعملية الانتخابية تقوم لجنة مركز الانتخاب بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أي ورقة ثم تقفل، ولا يجوز فتح أي منها إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.