61
قبل البدء بالعملية الانتخابية تقوم لجنة مركز الانتخاب بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أي ورقة ثم تقفل، ولا يجوز فتح أي منها إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.
التشريعات السورية
61
قبل البدء بالعملية الانتخابية تقوم لجنة مركز الانتخاب بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أي ورقة ثم تقفل، ولا يجوز فتح أي منها إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.