التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

60

يخصص في كل مركز من مراكز الانتخاب عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة.