التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

57

أ-تقوم اللجنة الفرعية عند استلامها المحاضر النهائية لنتائج الانتخابات بما يلي.. /1/ تنظيم محضر اجمالي بأسماء الناجحين لعضوية مجلس الشعب /الانموذج رقم 21/ ورفعه الى اللجنة القضائية العليا للانتخابات. /2/ تنظيم محضر اجمالي بنتائج الانتخاب لكل دائرة من دوائر مجلس المحافظة /الانموذج رقم 22/. /3/ تنظيم محضر اجمالي بنتائج الانتخاب لكل دائرة من دوائر مدن مراكز المحافظات والمدن الاخرى المقسمة الى دوائر /الانموذج رقم 23/. /4/ تنظيم محضر اجمالي بنتائج الانتخاب لمجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 24/. ب-تنظم اللجنة الفرعية محاضر نهائية باعلان نتائج الانتخابات بحسب الحال وفقا لما يلي.. 1/ أعضاء مجلس المحافظة /الانموذج رقم 52/. 2/ أعضاء مجالس المدن ومراكز المحافظة والمدن ومراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة الف نسمة /الانموذج رقم 26/. 3/ أعضاء مجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 27/.