التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

56

تعد ورقة الاقتراع بيضاء اذا لم تتضمن اي اشارة كانت لصالح اي من المرشحين.