55
تعد ورقة الاقتراع باطلة بالنسبة لاي عملية انتخابية في الحالات التالية.. أ-إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز الانتخاب. ب-إذا وجد في المغلف اكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة. ج-إذا تضمنت اسم الناخب او توقيعه او اي اشارة ظاهرة تعرف عليه. د-الورقة التي ملء فراغ كل الدوائر الموجودة تحت اسماء وصور المرشحين او وضع اي اشارة او علامة على الدائرة او ضمنها او بجوارها او فوقها او تحتها لاكثر من دائرة واحدة. ه-الورقة التي لا يمكن قراءتها بتاتا. و-إذا وضعت ورقة الاقتراع في غير الصندوق المخصص لها في انتخابات مجالس الادارة المحلية.

