التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

58

أ- تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان الاشراف على احصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية. ب- إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في احد مراكز الانتخاب فانها تعلم اللجنة العليا بالامر وتقوم بتحديد موعد لاعادة الانتخاب في هذا المركز وفقا لاحكام المادة /76/ من القانون وفي هذه الحالة يوقف فتح الصناديق جميعها في الدائرة الانتخابية التي الغي الاقتراع في احد مراكزها الى ان تتم عملية الاقتراع مجددا في ذلك المركز. د-يرتب المرشحون بحسب الاصوات الصحيحة التي نالها كل منهم في قطاعه ويعد فائزا من نال عددا اكثر من الاصوات بالنسبة لمرشحي قطاعه واذا حصل مرشحان او اكثر بالنسبة للمقعد الاخير على اصوات متساوية تقوم اللجنة الفرعية بمنحهم مدة ساعة واحدة لممارسة حق الانسحاب لصالح احدهم فان لم يتم ذلك تقرر اللجنة الفرعية اجراء القرعة بينهما بحضور المرشحين او وكلائهم وفي حال عدم حضورهم او من يمثلهم او عدم حضور احدهم او من يمثله تجرى القرعة علنا من قبل اللجنة وتثبت النتيجة على محضر لجنة الاقتراع. ه-إذا تقدم في الدائرة الانتخابية بالنسبة لاي من القطاعين عدد من المرشحين عن كل قطاع يساوي عدد المقاعد المخصص لهم عد هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية وينظم محضر بذلك في انتخابات مجلس الشعب /الانموذج رقم 5/ ومحضر في انتخابات عضوية مجلس المحافظة او مدينة مركز المحافظة والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة الف نسمة /الانموذج رقم 7/ ومحضر في انتخابات مجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 9/.