التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

56

يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية: ‌أ. تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكّن المرشح أو الحزب السياسي من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي. ‌ب. تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية، وتوزيعها بالطرق كافة، بما في ذلك وسائل الإعلام الإلكترونية والمقروءة والمرئية والمسموعة. ‌ج. مكافآت وأجور الأشخاص المعتمدين من المرشح أو الحزب السياسي لتنفيذ نشاط الحملة الانتخابية. ‌د. إيجارات المكاتب والمقار المستعملة لأغراض الحملة الانتخابية. ‌ه. تكاليف الأدوات المكتبية والمحروقات وأجور العربات ووسائل النقل والتغطية الإعلامية ونفقات الضيافة لأغراض الحملة الانتخابية.