57
أ. على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة الدستورية العليا خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات. ب. على كل مرشح أو حزب سياسي لانتخابات مجلس الشعب تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى اللجنة العليا خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات. ج. يجب أن يبين الحساب الختامي المقدم بموجب أحكام الفقرتين السابقتين الأموال كافة التي تم استخدامها في الحملة الانتخابية ومصادرها، على أن يكون ذلك الحساب مدققاً من محاسب قانوني بالنسبة للأحزاب السياسية.

