55
يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الآتية: أ. المساهمات المالية الخاصة بالمرشحين. ب. الدعم المالي من الأحزاب.
التشريعات السورية
55
يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الآتية: أ. المساهمات المالية الخاصة بالمرشحين. ب. الدعم المالي من الأحزاب.