التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

55

يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الآتية: ‌أ. المساهمات المالية الخاصة بالمرشحين. ‌ب. ‌الدعم المالي من الأحزاب.