52
تقوم لجنة مركز الانتخاب بما يلي: أ-احصاء عدد الناخبين الذين اشتركوا في الانتخاب قبل فتح الصندوق بالرجوع الى الاسماء المسجلة في سجل المقترعين. ب-فتح الصندوق بعد انتهاء المدة المحددة للانتخاب. ج-إحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة في الصندوق او الصندوقين دون الاطلاع على مضمونها ثم المقارنة بينها وبين مجموع عدد الناخبين المقترعين فعلا فاذا تبين ان عدد المغلفات يزيد او ينقص عن عدد المقترعين في ذلك المركز باكثر من نسبة /2 بالمئة/ اثنين بالمئة فان الانتخاب يعد لاغيا بالنسبة لهذا الصندوق ويعاد في اليوم التالي وفق ما تقرره اللجنة الفرعية على ان تنظم لجنة الانتخاب محضرا بذلك /الانموذج رقم 15/ لكل صندوق ويوضع مع مغلفات الاقتراع دون الاطلاع على مضمونها وفي هذه الحالة تقتصر اعادة الانتخاب لهذا الصندوق على من حضر من الناخبين الذين انتخبوا اصلا في هذا الصندوق. د-اذا كانت الزيادة اقل من نسبة /2 بالمئة/ اثنين بالمئة تقوم لجنة مركز الانتخاب باتلاف مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وتنظم محضرا بذلك واذا كان النقص اقل من نسبة /2 بالمئة/ اثنين بالمئة من مجموع المقترعين فلا يوءخذ هذا النقص بالحسبان وتنظيم محضرا بذلك. ه- وضع كل مئة مغلف في مغلف انتخابي معد لهذه الغاية /الانموذج رقم 1/14/ واعطاء كل مغلف انتخابي رقما متسلسلا ثم اخذ هذه الظروف الانتخابية بحسب تسلسل ارقامها واخراج مغلفات الاقتراع منها واحدا واحدا وفضه واخراج ورقة الاقتراع منه وتلاوة الاسماء الواردة فيها علنا على مسمع من لجنة الانتخاب والحضور ووسائل الاعلام وكلما نال المرشح صوتا توضع اشارة /اكس/ على احدى المربعات في الحقل الخاص باسمه من ورقة الفرز /الانموذج رقم 16/ بدءا من اليمين الى اليسار وبصورة متتالية اثباتا لما ناله من اصوات ثم يوءخذ المغلف الثاني فالثالث حتى انتهاء اخر مغلف انتخابي. و-بعد قراءة كل ورقة اقتراع وتدوين الاصوات الواردة فيها تتم اعادتها الى المغلف الانتخابي ذاته الذي اخرجت منه وتقوم اللجنة بتنظيم المحضر المخصص للجنة الانتخاب /الانموذج رقم 17/ بحيث يدون فيه اسماء المرشحين وما ناله كل مرشح من اصوات رقما وكتابة وما اتخذته اللجنة من قرارات واجراءات اثناء سير عملية الانتخاب ويوقع من اعضاء اللجنة صفحة صفحة وتعلن النتائج في المركز الانتخابي ويرفع المحضر فورا الى اللجنة الفرعية. ز-إذا قررت اللجنة الفرعية اعادة فرز الاصوات يدويا او الكترونيا في احد المراكز الانتخابية تكلف لجنة مركز الانتخاب في ذلك المركز باعادة الفرز وتنظم اللجنة الفرعية محضرا بذلك /الانموذج رقم 18/. ح-يقوم رئيس اللجنة او احد اعضائها بتسليم صندوق الانتخاب بما يحتويه من ظروف انتخابية واوراق فرز لقاء وصل استلام ينظم لهذه الغاية /الانموذج رقم 20/ الى الاماكن المخصصة من قبل الرئيس الاداري ويسلم محضر لجنة الانتخاب الى اللجنة الفرعية لقاء وصل استلام ينظم لهذه الغاية /الانموذج رقم 19/.

