التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

51

للمرشح او وكيله المسمى من قبله بموجب وكالة مرشح /الانموذج رقم 11/ والمسجلة على سجل الوكلاء لدى اللجنة الفرعية /الانموذج رقم 12/ ولوسائل الاعلام المحلية والاجنبية الحاصلة على موافقة الحكومة الحق في تغطية العملية الانتخابية. فرز الأصوات