51
للمرشح او وكيله المسمى من قبله بموجب وكالة مرشح /الانموذج رقم 11/ والمسجلة على سجل الوكلاء لدى اللجنة الفرعية /الانموذج رقم 12/ ولوسائل الاعلام المحلية والاجنبية الحاصلة على موافقة الحكومة الحق في تغطية العملية الانتخابية. فرز الأصوات
التشريعات السورية
51
للمرشح او وكيله المسمى من قبله بموجب وكالة مرشح /الانموذج رقم 11/ والمسجلة على سجل الوكلاء لدى اللجنة الفرعية /الانموذج رقم 12/ ولوسائل الاعلام المحلية والاجنبية الحاصلة على موافقة الحكومة الحق في تغطية العملية الانتخابية. فرز الأصوات