50
أ-يمارس الناخب او المستفتى حق الانتخاب او الاستفتاء بعد ان يتثبت رئيس او عضو لجنة مركز الانتخاب من البطاقة الشخصية للناخب وان له حق الانتخاب في تلك الدائرة وفق ما يلي.. 1/ بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية يتسلم الناخب من رئيس او عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوما يتضمن اسماء وصور كل المرشحين على ورقة واحدة او كل مرشح على ورقة وفي هذه الورقة دوائر مفرغة بلون واحد تحت اسم وصورة كل مرشح ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفردا ويبدي رأيه بملء فراغ الدائرة الموجودة تحت اسم وصورة المرشح الذي يرغب بانتخابه ويجوز بدلا من ملء الفراغ وضع اي اشارة او علامة على الدائرة او ضمنها او بجوارها او فوقها او تحتها تدل على اتجاه رأيه ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم اليه. 2/ بالنسبة للاستفتاء يتسلم المستفتي من رئيس او عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوما يتضمن بطاقة استفتاء وفي هذه البطاقة دائرتان مفرغتان احداهما خضراء اللوان للموافقة والثانية حمراء اللون لعدم الموافقة ثم يدخل المستفتي الغرفة السرية منفردا ويبدي رأيه في حال موافقته بملء فراغ الدائرة الخضراء وفي حال عدم موافقته بملء فراع الدائرة الحمراء ويجوز بدلا من ملء الفراغ وضع اي اشارة او علامة على الدائرة او بجوارها او فوقها او تحتها تدل على اتجاه رأيه ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم اليه. 3/ بالنسبة لانتخاب اعضاء مجلس الشعب يتسلم الناخب من رئيس او عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوما ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفردا ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم اليه سواء اكانت هذه الورقة مطبوعة ام مكتوبة وسواء اعدها مسبقا ام كتبها في الغرفة المذكورة. 4/ بالنسبة لانتخاب اعضاء مجالس الادارة المحلية يتسلم الناخب من رئيس او عضو اللجنة مغلفي اقتراع مختومين ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفردا ويضع وهو داخل الغرفة ورقتي الاقتراع ضمن المغلفين المسلمين اليه سواء اكانت هذه الورقة مطبوعة ام مكتوبة وسواء اعدها مسبقا ام كتبها في الغرفة المذكورة. ب-بعد خروج المقترع من الغرفة السرية يتثبت رئيس اللجنة او اي من اعضائها من صحة المغلف ومن وجود خاتم اللجنة على المغلف ثم يطلب من الناخب وضع المغلف في الصندوق. ج-يقوم رئيس اللجنة او اي اعضائها بتسجيل الاسم الثلاثي الكامل للمقترع ومصدر بطاقته الشخصية ورقمه الوطني في سجل انتخاب المركز /الانموذج رقم 13/.

