التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

49

أ-يبدأ الانتخاب عند الساعة السابعة صباحا من اليوم المحدد لموعد الانتخاب ويستمر دون انقطاع حتى الساعة السابعة مساء منه. ب-يجوز تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الاكثر في كل مراكز الانتخاب او بعضها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات. ج-يتعين على لجنة الانتخابات ان تكون حاضرة باكملها في المركز في تمام الساعة السادسة والنصف على الاكثر من صباح يوم الانتخاب وتباشر باحصاء عدد مغلفات الاقتراع العائدة لكل صندوق على حدة /الانموذج رقم 14/ وتدون على كل منها المعلومات ثم يقوم رئيس اللجنة بختم المغلفات بخاتم المركز على ان ينتهي هذا العمل حتى الساعة السابعة صباحا. د-في تمام الساعة السابعة يفتح باب الاقتراع وذلك بالبدء بفتح صندوق الاقتراع من قبل رئيس وعضوي لجنة الانتخاب وبحضور الموجودين من المرشحين او وكلائهم او وسائل الاعلام وبعد التثبت من خلوه من اي ورقة او مغلف يختم حسب الاصول. ه-يتعين تزويد لجنة الانتخاب بصندوقين في انتخابات مجالس الادارة المحلية احدهما يخصص لانتخاب اعضاء مجلس المحافظة والاخر لانتخاب اعضاء مجلس الوحدة الادارية.