53
تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية في الحالتين التاليتين. أ-اذا تضمنت اسم مرشح واحد بشكل يدل على اتجاه رأي الناخب الى اختياره دون بقية المرشحين وفق ما ورد بالبند /1/ من الفقرة /أ/ من المادة /50/ من هذه التعليمات التنفيذية. ب-إذا تضمنت اسم المرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة فقط.

