التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

53

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية في الحالتين التاليتين. أ-اذا تضمنت اسم مرشح واحد بشكل يدل على اتجاه رأي الناخب الى اختياره دون بقية المرشحين وفق ما ورد بالبند /1/ من الفقرة /أ/ من المادة /50/ من هذه التعليمات التنفيذية. ب-إذا تضمنت اسم المرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة فقط.