التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

50

يلتزم المرشحون من الأفراد والأحزاب السياسية مع عدم الإخلال بحقهم في الدعاية لبرامجهم بما يلي: ‌أ. عدم الطعن بالمرشحين الآخرين، أو التشهير بهم، أو التحريض ضدهم، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم ‌ب. المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية. ‌ج. عدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة. ‌د. عدم لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة.