التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

49

للمرشح لانتخابات عضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.