التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

48

للمرشح للانتخابات الرئاسية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.