التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

51

‌أ. على أي موظف عام معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية. ‌ب. ‌يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي.