46
يحظر على المرشحين او الاحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من اي مبلغ نقدي او مساعدات عينية او هبات او تبرعات او مساعدات اخرى من مصدر خارجي او اجنبي بشكل مباشر او غير مباشر.
التشريعات السورية
46
يحظر على المرشحين او الاحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من اي مبلغ نقدي او مساعدات عينية او هبات او تبرعات او مساعدات اخرى من مصدر خارجي او اجنبي بشكل مباشر او غير مباشر.