التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

46

يحظر على المرشحين او الاحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من اي مبلغ نقدي او مساعدات عينية او هبات او تبرعات او مساعدات اخرى من مصدر خارجي او اجنبي بشكل مباشر او غير مباشر.