التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

47

توقف الدعاية الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لاي شخص ان يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه او بوساطة الغير بتوزيع برامج او منشورات او غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية. العملية الانتخابية