47
توقف الدعاية الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لاي شخص ان يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه او بوساطة الغير بتوزيع برامج او منشورات او غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية. العملية الانتخابية
التشريعات السورية
47
توقف الدعاية الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لاي شخص ان يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه او بوساطة الغير بتوزيع برامج او منشورات او غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية. العملية الانتخابية