45
أ-لا يجوز للمرشح القيام باي نوع من الدعاية الانتخابية قبل اعطائه اشعار قبول ترشيحه. ب-ينبه المرشحون حين اعطائهم اشعار قبول ترشيحهم الى الالتزامات الواردة في المادة السابقة مع اطلاعهم على النصوص والعقوبات الجزائية المتعلقة بمخالفاتهم لها.
التشريعات السورية
45
أ-لا يجوز للمرشح القيام باي نوع من الدعاية الانتخابية قبل اعطائه اشعار قبول ترشيحه. ب-ينبه المرشحون حين اعطائهم اشعار قبول ترشيحهم الى الالتزامات الواردة في المادة السابقة مع اطلاعهم على النصوص والعقوبات الجزائية المتعلقة بمخالفاتهم لها.