التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

45

أ-لا يجوز للمرشح القيام باي نوع من الدعاية الانتخابية قبل اعطائه اشعار قبول ترشيحه. ب-ينبه المرشحون حين اعطائهم اشعار قبول ترشيحهم الى الالتزامات الواردة في المادة السابقة مع اطلاعهم على النصوص والعقوبات الجزائية المتعلقة بمخالفاتهم لها.