التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

45

إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذّر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح أو سحبه بدلاً منه، وذلك بموجب وكالة مصدقة أصولاً.