45
إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذّر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح أو سحبه بدلاً منه، وذلك بموجب وكالة مصدقة أصولاً.
التشريعات السورية
45
إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذّر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح أو سحبه بدلاً منه، وذلك بموجب وكالة مصدقة أصولاً.