44
أ. يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية بطلب خطي إلى لجنة الترشيح خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب. ب. يجوز للمرشح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه قبل قبول طلبه أمام لجنة الترشيح. ج. يجوز للمرشح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه بعد قبول طلبه أمام اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب.

