التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

46

‌أ. يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح. ‌ب. تبت اللجنة الفرعية بالاعتراض خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم.