التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

40

أ-إذا فقد المرشح شرطا من شروط الترشيح بعد استلامه اشعار قبول ترشيحه يطوى اسمه من جدول المرشحين بقرار من لجنة الترشيح. ب-يجوز للمرشح أو لوكيله القانوني سحب طلب ترشيحه قبل قبوله بموجب طلب خطي يقدم الى لجنة الترشيح ذاتها ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية. ج-يجوز للمرشح أو لوكيله القانوني سحب طلب ترشيحه بعد قبوله بموجب طلب خطي يقدم الى اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة ايام سابقة ليوم الانتخاب ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية. د-يشطب ترشيح المرشح المقبول اذا دعي الى الخدمة الالزامية او الاحتياطية.