41
أ-إذا كان المرشح لعضوية مجلس الشعب الذي اعطي اشعارا بقبول ترشيحه من العاملين في الدولة ومؤسساتها او جهات القطاع العام او المشترك يبلغ ادارته بقبول ترشيحه لمنحه اجازة خاصة بلا اجر بدءا من تاريخ منحه اشعار قبول الترشيح وحتى اعلان النتائج. ب-تنظم لجنة الترشيح جدولا مصدقا منها بأسماء الذين قررت قبول ترشيحهم مرتبا حسب الاحرف الهجائية لكل قطاع على حدة ويعلن هذا الجدول في لوحة الاعلانات الخاصة بمقرات لجان الترشيح /المحافظة..المنطقة..الناحية/ وترفع نسخة عنه الى اللجنة الفرعية. ج-ترسل اللجنة الفرعية نسخا من الجدول النهائي للمرشحين المستمرين الى لجان مراكز الانتخاب قبل ثلاثة ايام على الاقل من بدء العملية الانتخابية بغية وضعها في الغرفة السرية ولصقها في جوانب مركز الانتخاب وخارجه.

