39
أ-يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح اي مرشح تم قبول ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية امام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المرشحين. ب-تبت اللجنة الفرعية في الطعن خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مبرما.

