التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

38

أ-يحق لطالب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية الذي رفض ترشيحه من قبل لجنة الترشيح الاعتراض امام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان اسماء المقبولين او من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح. ب-تبت اللجنة الفرعية بالاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مبرما.