التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

37

أ-تدرس لجنة الترشيح قانونية طلبات الترشيح وتبت فيها خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها ويعد الطلب مقبولا في حال انتهاء المدة المذكورة دون البت بالطلب. ب-تعلن لجنة الترشيح في مقرها اسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الاحرف الهجائية في كل قطاع على حدة. ج-يعطى المرشح إشعارا بقرار اللجنة سواء أكان قبولا أم رفضا /الانموذج رقم 4/.