37
أ-تدرس لجنة الترشيح قانونية طلبات الترشيح وتبت فيها خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها ويعد الطلب مقبولا في حال انتهاء المدة المذكورة دون البت بالطلب. ب-تعلن لجنة الترشيح في مقرها اسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الاحرف الهجائية في كل قطاع على حدة. ج-يعطى المرشح إشعارا بقرار اللجنة سواء أكان قبولا أم رفضا /الانموذج رقم 4/.

