التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

36

إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية.. أ- يقدم طلب الترشيح /الانموذج رقم 1/ من قبل المرشح او وكيله القانوني الى لجنة الترشيح خلال سبعة ايام بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب مع كل الوثائق المطلوبة. ب-يمنح طالب الترشيح اشعارا بتسجيل طلب ترشيحه يتضمن رقم وتاريخ تسجيل الطلب /الانموذج رقم 3/. ج-تقدم الطلبات خلال ايام الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية التي تتخلل الايام المحددة لتقديم طلبات الترشيح. د-يسجل الطلب في سجل خاص /الانموذج رقم 2/ في المحافظة او المنطقة او الناحية وفق تسلسل ورودها ويتضمن الحقول الاتية.. ..الرقم المتسلسل. ..تاريخ وساعة تقديم طلب الترشيح. ..الاسم الثلاثي للمرشح. ..مكان وتاريخ الولادة /باليوم والشهر والسنة/. ..مكان الاقامة ورقم الهاتف. ..المهنة الحالية. ..المؤهل العلمي. ..اسم الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها. ..القطاع الذي ينتمي اليه. ..الانتماء السياسي /بيان اسم الحزب الذي ينتمي اليه/. ..قرار لجنة الترشيح. ..رقم وتاريخ اعطاء الوصل النهائي.