التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

4

يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.